س: ما تقول في امرأة ضحكت وهي صائمة فبطل صومها؟ ج: "ضحكت" أي: حاضت فبطل صومها, على تفسير من فسر الآية "وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق " سورة هود - 71 فقد فُسرت فضحكت أي فحاضت. س: ما تقول في دم حيوان يطهر إذا تغير ؟ ج: هو دم الغزال إذا تغير صار مسكاً أصبح طيباً طاهراً. س: ما هو الذبح الذي يُمنع ليلاً؟ ج: هو الأضحية والعقيقة وكذا الهدي يمتنع فيها الذبح ليلاً. س: ما قولك عن طائر يُنهى عن قتله في الحل والحرم. ما هو؟ ج: الهدهد. س: من المعروف أن صلاة الوتر لا تكون إلا بعد العشاء, فما تقول في رجل صلى الوتر قبل وقت العشاء " بين المغرب والعشاء ". ج: هذا رجل مسافر جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم قبل العشاء ثم صلى الوتر. س: من المعلوم أن المأموم يصلي خلف الإمام فما تقول في مأموم صلى ووجهه مقابل وجه الإمام وصلاته صحيحة ؟ ج: هذا المأموم يصلي في الحرم وكانت الكعبة بين المأموم والإمام " فصار الإمام وجهه للمأموم المقابل ". س: ما تقول في كائن يتعاطى النجاسة ويأكل منها ومع ذلك لا يجب الوقاية منه ولا الاحتراز منه؟ ج: ذلك هو الذباب إذا وقع على النجاسة ثم طار وجلس على الإنسان فإنه لا يضره ولا ينجس ثيابه. س: ما تقول في رجل تزوج امرأة وكان بينهما أولاد, فلما مات عنها لم يكن لها نصيب من التركة وإنما كانت من نصيب أولادها فقط؟ ج: هذه الزوجة نصرانية وزوجها مسلم, وعلى ذلك فلا ترث زوجها المسلم. س: ما تقول في رجل رأى أخاه الصائم يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسياً, هل يلزمه أن يذكره أم يسكت كي لا يقطع عنه إطعام ربه له " من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه ". ج: يلزمه تذكيره لأن الأكل للصائم محرم منكر ولكن النسيان يرفع عنه الإثم ويجب على من رأى هذا المنكر أن ينكر لقوله: " من رأى منكم منكراً. " الحديث . س: ما تقول في رجل قيل له إن التلفظ بالنية في العبادات بدعة ولا يجوز فقال لي حالتان في الشرع يُسن لي أن أتلفظ بالنية فما هما؟ ج: الأولى: عند الدخول في الإحرام لحج أو عمرة فإنه يُسن له أن يتلفظ المحرم بالنية للدخول في النسك , والثانية: عند ذبح الهدي أو الأضحية يُسن له أيضاً أن يتلفظ بالنية . س: ما تقول في رجل جلس في صلاة واحدة أربع مرات للتشهد وصحت صلاته؟ ج: هذا رجل دخل مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثانية في جلوس التشهد منها, ولم يدرك ركوعها, ثم قام الإمام فقام معه وهي تعتبر له الأولى ثم لما سلم الإمام قام وأتى بركعة واعتبرت في حقه الثانية فأتى بالتشهد, ثم قام للثالثة وأتى فيها بالتشهد أيضاً, فهذه أربع تشهدات في صلاة واحدة . س: ما تقول في مصل قرأ الفاتحة مرتين قبل الركوع وبعده متعمداً ذاكراً وصحت صلاته ؟ ج: هذا في صلاة الخسوف والكسوف فإنه يكبر ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وما تيسر مرة ثانية ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد . س: ما تقول في رجلين أرادا الأكل من طعام فسُن لأحدهما أن لا يأكل حتى يتوضأ كوضوئه للصلاة, أما الآخر فلم يُسن له ذلك ؟ ج: الذي سُن له أن يتوضأ هو رجل عليه جنابة والسُنة في حق الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ كوضوء الصلاة وإن اغتسل فهو أكمل . س: ما تقول في إمام يصلي إلى جهة الغرب ويتابعه مأمومون بعضهم يصلي إلى الغرب وبعضهم يصلي إلى الشمال وصحت صلاة الجميع ولا إعادة عليهم مع اختلاف وجهاتهم في الصلاة . ج: هذا في الحرم المكي حول الكعبة, فإن الإمام يستقبل الكعبة وتكون جبهته للغرب مثلاً, والكعبة في وجهه ويتابعه المأمومون وهم ملتفون حول الكعبة كل إلى جهة . س: ما تقول في رجل صائم في نهار رمضان وسوس له الشيطان فعزم على شرب ماء بارد فذهب وفتح الثلاجة, فلم يجد فيها ماء, فقال في نفسه مادام أني لم أجد ماء فسأواصل الصوم, فما رأيك هل يتم صومه ويستغفر أم فسد صومه ويقضي؟ أم ماذا يفعل؟ ج: أكثر العلماء على أن الصائم إذا عزم على الفطر ثم منعه مانع أو ندم ولم يفطر فإن صومه فاسد وعليه القضاء مع الإمساك في هذا اليوم تعزيراً له, ولأن الصوم يعتمد على النية مع الترك للمفطرات فإذا فقدت النية فسد الصوم . س: ما تقول في خمسة وقعوا في فاحشة الزنا - والعياذ بالله - فوجب على أحدهم القتل, وعلى الآخر الرجم, وعلى الثالث الجلد والتغريب الشرعي, وعلى الرابع نصف ما على الثالث أما الخامس فلم يجب عليه شيء ؟ ج: أما الأول: فمشرك زنى بمسلمة وهو مستأمن معاهد فوجب عليه القتل . والثاني: مسلم محصن زنى فوجب عليه الرجم . والثالث: مسلم بكر زنى فوجب عليه الجلد والتغريب . والرابع: عبد مملوك زنى فوجب عليه نصف ما على الحر. أما الخامس: فهو مجنون أو صبي . س: سُئل أحد العلماء: هل يجب الغسل على من أمنى؟ أجاب لا يجب عليه الغسل ولو ألف مرة ؟ ج: أمنى بمعنى نزل منِى . س: ما تقول في ثلاثة رجال مسلمين ماتوا وحكم الأول أن لا يغسل ولا يصلى عليه, أما الثاني فيصلي عليه ولا يغسل, والثالث يغسل ويصلى عليه؟ ج: الأول: الشهيد في المعركة . والثاني: هو من تعذر غسله للخوف من تقطعه كالمحترق والمجذور, فإنه يكتفي معه بالتيمم . والثالث: ما عدا هؤلاء . س: ما تقول في رجل مسلم بالغ عاقل مقيم أدرك أن يصلي ليلته كلها أو بعضها يناجي ربه ويتعبد, فنهيناه وقلنا له: الأفضل أن تضع رأسك على وسادتك وتنام حتى الفجر؟ ج: هذا الرجل حاج وهو في مزدلفة, ويسن له أن يبيت ليلتها ولا يحييها بصلاة ولا قراءة كما جاء في السنة
تعليقات
إرسال تعليق